النص الكامل

قرار وسيط رقم 10268 تاريخ 02/10/2009 نافذ

المادة 1

المادة 1

مادة 1: يلغى نص البند (1) من المقطع "اولا" من "المادة الثالثة مكرر" من القرار الاساسي رقم 7299 تاريخ 10/6/1999 ويستبدل بالنص التالي: "1-تزويد صاحب البطاقة، دوريا وحسب الاتفاق مع العميل، بكشف حساب (حساب البطاقة أو الحساب المرتبطة به هذه البطاقة) يتضمن: -العمليات المنفذة بواسطة هذه البطاقة. -مهلة الاعتراض على الحسابات الواردة في الكشف. -ايضاحا بان الكشف يصدر دوريا في تاريخ محدد وانه يمكن للعميل، في حال لم يتسلم الكشف خلال اسبوع من هذا التاريخ، مراجعة المصرف او المؤسسة المعنية. يتم تسليم الكشف للعميل مباشرة في المصرف او المؤسسة المعنية او يرسل الى عنوان يختاره العميل، ان البريد العادي و/أو الالكتروني، على ان تتخذ الاجراءات الكفيلة بالتأكد من استلام العميل لهذا الكشف".

المادة 1 من قرار وسيط رقم 10268 تاريخ 02/10/2009 https://lebaneselegislation.com/ar/law/224161/article/1/