النص الكامل

قرار رقم 1005 تاريخ 12/10/2009 نافذ

المادة 6

المادة 6

تمارس الادارة رقابتها الكاملة على اعمال وعمليات وقيود حسابات وسجلات ومستندات الملتزم المتعلقة حصرا بالتلزيم وبهذا النوع من وسائل البيع بواسطة الانترنيت والرسائل القصيرة (SMS) بواسطة الهاتف الخلوي، وبصورة عامة كل ما له علاقة بتنفيذ التلزيم والتي ينص عليها دفتر الشروط الخاص لبيع وتوزيع اوراق اللوتو اللبناني.

كما يمكن لوزير المالية عند الاقتضاء أن يكلف مدققي حسابات قانونيين بمراقبة وتدقيق الاعمال المذكورة في هذه الفقرة، وذلك على نفقة الملتزم.

تجري هذه الرقابة لجنة الرقابة على اللوتو المنصوص عليها في المادة 18 من القرار رقم 612/1 الصادر في 26 ايار 2001 وتعديلاته (انشاء نوع جديد من اليانصيب الوطني باسم "اللوتو اللبناني" وتنظيم اصول ادارته).

المادة 6 من قرار رقم 1005 تاريخ 12/10/2009 https://lebaneselegislation.com/ar/law/224168/article/6/