جميع التشريعات

قرار رقم 175 06/10/2009

الترخيص لجمعية رياضية باسم "جمعية معا لبنان"

النوع
قرار
الرقم
175
التاريخ
06/10/2009
الجريدة الرسمية
العدد 50, 22/10/2009, ص. 6073-6074
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
قرار رقم 7 تاريخ 12/01/2016 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
5
الاستشهاد كـ
قرار رقم 175 تاريخ 06/10/2009
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الشباب والرياضة،

بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 247 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،

بناء على المرسوم النافذ حكما رقم 213 تاريخ 27/3/2007 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية) وتعديلاته،

بناء على طلب الترخيص المقدم من الهيئة التأسيسية لجمعية "معا لبنان" المسجل تحت الرقم 1740/د تاريخ 7/5/2009،

بعد موافقة وزارة الداخلية والبلديات بكتابها رقم 10135 تاريخ 1/9/2009،

بناء على تقرير الكشف الميداني على منشآت الجمعية بتاريخ 9/9/2009،

بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة.

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص بتأسيس جمعية رياضية باسم: "جمعية معا لبنان" مركزها: طرابلس، قضاء طرابلس، محافظة الشمال. اللعبة المرخص بها: العاب قوى.

المادة 2

مادة 2: تتألف الهيئة التأسيسية للجمعية من السادة: بديع محمد ناجي أرناؤوط - زياد أحمد لاذقاني - جان يعقوب طبليه - منير فؤاد الخوري - ربيع أحمد لاذقاني - وفيق أحمد لاذقاني - ميرفت مصطفى حمزه.

المادة 3

مادة 3: تتولى الهيئة التأسيسية صلاحيات الهيئة الادارية وتوزع فيها المهام وفقا لنظامها العام وتحدد مدة ولايتها بسنتين على الاكثر من تاريخ صدور هذا القرار.

المادة 4

مادة 4: على الجمعية الانضمام الى اتحاد اللعبة المختصة خلال سنة من تاريخ صدور هذا القرار، وفي حال عدم الانضمام خلال المهلة المحددة يعتبر الترخيص باللعبة ملغى، ويحوّل ترخيص النادي الى فئة الاندية الشعبية.

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا القرار على نفقة المؤسسين في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 6 تشرين الاول 2009 وزير الشباب والرياضة طلال ارسلان