النص الكامل

علم وخبر رقم 1662 تاريخ 23/10/2009 نافذ

المادة 3

المادة 3

مادة 3: علىا لجميعة المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 3 من علم وخبر رقم 1662 تاريخ 23/10/2009 https://lebaneselegislation.com/ar/law/224192/article/3/