جميع التشريعات

مرسوم رقم 2771 30/10/2009

رخصة اتجار بأسلحة الصيد وذخائرها لمؤسسة عبود للصيد والتجارة العامة،

النوع
مرسوم
الرقم
2771
التاريخ
30/10/2009
الجريدة الرسمية
العدد 52, 05/11/2009, ص. 6097-6098
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 2771 تاريخ 30/10/2009
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000،

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد ميلاد يوسف عبود صاحب مؤسسة عبود للصيد والتجارة العامة، المسجل برقم 9273 تاريخ 18/5/2009، والمتعلق بطلب رخصة اتجار بأسلحة الصيد وذخائرها،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص للسيد ميلاد يوسف عبود صاحب مؤسسة عبود للصيد والتجارة العامة تعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها، في محله الكائن في عيدمون - بملكه - عقار غير ممسوح - قضاء عكار - محافظة لبنان الشمالي، وذلك ضمن نطاق القوانين والانظمة المرعية الاجراء، يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2009،

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 30 تشرين الاول 2009 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: فؤاد السنيورة وزير الداخلية والبلديات الامضاء: زياد بارود وزير الدفاع الوطني الامضاء: الياس المر