النص الكامل

قرار رقم 1121 تاريخ 02/11/2009 نافذ

المادة 2

المادة 2

مادة 2: للمؤسسة ان تختار معدل الاستهلاك الذي يتلاءم مع اوضاعها ويمكن ان يكون احد الحدين الادنى او الاقصى المبينين في المادة الاولى اعلاه او اي معدل آخر يقع بينهما، شرط ان تودع الدائرة المالية المختصة بضريبة الدخل قبل انتهاء المهلة المحددة للتصريح السنوي عن الاعمال، برنامج الاستهلاكات الذي اختارته والا اعتبرت انها اختارت نسبة الاستهلاك الدنيا، ويبقى معدل او معدلات الاستهلاك المختارة ثابتة والزامية طول المدة المحددة لتعادل قيمة الاستهلاك مع سعر الكلفة الاصلي ولا يمكن للمؤسسة اختيار اكثر من معدل للاصول الواردة في المجموعة الواحدة، كما تطبق المعدلات نفسها المختارة لاستهلاك الاصول، على قيمة الزيادات التي تطرأ على تلك الاصول. يمكن حساب الاستهلاك على اساس القيمة التي تنتج عن اعادة التخمين في الحالات التي تسدد عنها الضريبة العائدة لها.

المادة 2 من قرار رقم 1121 تاريخ 02/11/2009 https://lebaneselegislation.com/ar/law/224245/article/2/