المادة 8
واردات الرابطة:
1. رسم الانتساب وبدل الاشتراك الشهري من اعضاء الرابطة.
2. السلفات والمساعدات الحكومية.
3. التبرعات الخاصة أو الهبات على ألا تتعارض مع اهداف الرابطة وعلى أن يوافق عليها وزير التربية والتعليم العالي بناء لاقتراح مدير التعليم الابتدائي والمتوسط وموافقة المدير العام للتربية والتعليم العالي.
4. ريع الحفلات والنشرات الثقافية أو استثمار المنشآت العائدة للرابطة.