المادة 3
مادة 3: يلغى نص المادة الرابعة من القرار الاساسي رقم 10120 تاريخ 14/4/2009 ويستبدل بالنص التالي: "على المصارف العاملة في لبنان تزويد عملائها برقم "الهوية المصرفية" (IBAN) الذي تم تخصيصه لكل حساب يتم استعماله لاجراء عمليات تحويل توجب استعمال الرقم المذكور واعلامهم عن اصول ودقائق استعماله مع شرح ماهيته واهدافه واهميته وذلك بفترة زمنية كافية تسبق تاريخ اعتماد رقم "الهوية المصرفي" وتسمح للعملاء المعنيين بالحصول على المعلومات اللازمة وباتخاذ الاجراءات الضرورية لاستعمال هذا الرقم."