المادة 1
مادة 1: تعدل المادة الاولى من المرسوم رقم 4024 الصادر في 4/5/1960، المتضمن الاجازة لبعض محتسبي الجمارك ان يؤمنوا بنفسهم قبض الاموال التي يشرفون على ادارتها، لجهة اضافة عبارة "مكتب البقيعة" مباشرة بعد عبارة "مكتب العريضة" في خانة "اقليم طرابلس" والباقي دون تعديل.