جميع التشريعات

علم وخبر رقم 1749 09/11/2009

تأسيس جمعية باسم: "جمعية ديالوغ "Dialogue Association" مركزها: النقاش - قضاء المتن

النوع
علم وخبر
الرقم
1749
التاريخ
09/11/2009
الجريدة الرسمية
العدد 54, 19/11/2009, ص. 6243-6244
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
علم وخبر رقم 965 تاريخ 06/09/2022 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 1749 تاريخ 09/11/2009
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: "جمعية ديالوغ "Dialogue Association" والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 15558 تاريخ 17/9/2009،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: اخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: "جمعية ديالوغ "Dialogue Association" مركزها: النقاش - طريق الرابية، بكفيا - القسم رقم 7 من العقار رقم 341 - ملك ميشال كبريال المر - الطابق الثالث قضاء المتن. غايتها: 1- نشر ثقافة الديمقراطية في لبنان والترويج لها بمختلف الوسائل الاعلامية والاعلانية. 2- تشجيع الشباب من اجل اتخاذ المبادرات للمشاركة في الحياة الديمقراطية وحثهم على ايجاد حلول لمشاكلهم بوسائل التعبير الديمقراطي المكفولة قانونا. 3- التشجيع على الحوار بين الشباب اللبناني والحكومة بشأن المسائل التي لها صلة وتأثير على مستقبلهم ومستقبل وطنهم. 4- العمل على تطوير الممارسة الديمقراطية في لبنان من خلال قانون انتخاب عصري وعادل. 5-عقد الندوات والمؤتمرات والمحاضرات الهادفة الى تنمية الوعي والثقافة الديمقراطية لدى مختلف شرائح المجتمع اللبناني وتوعية المجتمع بشأن حقوقه السياسية. 6-تشجيع المشاركة الشعبية في الحياة المدنية والسياسية. 7-التنسيق مع كافة المؤسسات العامة والخاصة التي تعنى بالتعبير الديمقراطي وممارسة الحقوق السياسية الاساسية. وبصورة عامة القيام بجميع النشاطات التي لها صلة بهذا الهدف وتسهم في تحقيقه. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: حبيب مرسال غبريال سامي جوزف نادر ميشال كبريال المر فيولات سليمان خير الله ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيدة فيولات سليمان خير الله.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 9 تشرين الثاني 2009 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود