النص الكامل

قرار رقم 264 تاريخ 09/11/2009 نافذ

المادة 2

المادة 2

مادة 2: تتمتع هذه اللجنة المؤقتة بكافة الصلاحيات التي يتمتع بها مجلس الادارة وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وعليها القيام بكافة الاجراءات لدعوة الجمعية العمومية العادية للانعقاد في مهلة ثلاثة اشهر من تاريخ تسلمها المهام الموكولة اليها على ان يحدد جدول اعمالها لاحقا مع المديرية العامة للتعاونيات.

المادة 2 من قرار رقم 264 تاريخ 09/11/2009 https://lebaneselegislation.com/ar/law/224270/article/2/