النص الكامل

قرار رقم 13 تاريخ 27/10/2009 نافذ

المادة 6

المادة 6

1- استعمال الترددات اللاسلكية 1-1 على المرخص له استعمال الترددات اللاسلكية المرخصة بشكل يضمن عدم تسببها بأي تشويش على محطات الاتصالات اللاسلكية الاخرى، او شبكات اخرى تعمل في نفس المنطقة الجغرافية او على نفس مدى/حقبة الترددات اللاسلكية او في مناطق جغرافية اخرى او حقبات/مدى ترددات لاسلكية اخرى. 2-1 يجب ان تكون شبكة المرخص له ومحطات الاتصالات اللاسلكية والمعدات العائدة لها محمية بشكل مناسب من اي تشويش قد يحصل من جراء تشغيل محطات اتصال وشبكات اخرى تعمل ضمن نفس المنطقة الجغرافية او نفس حقبة/مدى الترددات اللاسلكية او في اي مناطق جغرافية اخرى او على حقبات/مدى ترددات لاسلكية اخرى. 3-1 على المرخص له التعاون ومساعدة الهيئة على تنسيق وادارة استعمال الترددات اللاسلكية المتعلقة بالبلدان المجاورة، بما في ذلك على سبيل التعداد لا الحصر، اعطاء معلومات للهيئة والحد من قوة البث لاي محطات اتصالات لاسلكية ضمن شبكة المرخص له. 4-1 مع مراعاة احكام النصوص التشريعية لقطاع الاتصالات المنظمة لاستعمال حيز الترددات اللاسلكية (بما فيها على سبيل التعداد لا الحصر النص التنظيمي لحيز الترددات) واحكام هذا الملحق (د)، يسمح للمرخص له وفق ما يراه مناسبا استعمال اي جزء من الترددات اللاسلكية المرخصة لادارة او صيانة التشويش بما في ذلك تأمين مدى/حقبة guard band. 5-1 ان استعمال المرخص له لاي ترددات وصول وترددات ميكرووية بين نقطتين مرخص به باستعمالها من قبل الهيئة يجب ان يتطابق مع جدول توزيع الترددات اللاسلكية الوطني. يقدم المرخص له للهيئة تفاصيل عن مخطط استعماله لموجات الوصول والموجات الميكرووية بين نقطتين ويبقي الهيئة على علم كلما حصل اي تعديل للمخطط او لاستعمال هذا في حال عدم تطابق مخطط استعمال المرخص له لترددات الوصول والترددات الميكرووية بين نقطتين مع الجدول الوطني للترددات اللاسلكية، يحق للهيئة الزام المرخص له باعتماد مخطط جديد لترددات الوصول والترددات الميكرووية بين نقطتين وتقديمه للهيئة او باتخاذ اية اجراءات اخرى تراها الهيئة مناسبة تحقيقا للتطابق على المرخص له اتخاذ كافة الاجراءات اللازمة لتأمين استعمال ترددات الوصول والترددات الميكرووية بين نقطتين بشكل فعال. 6-1 يتوجب على الشركة تقديم كل البيانات المتعلقة بخطوط الربط الميكرووية (Microwave links) واخذ موافقة الهيئة الخطية المسبقة على اي تعديل او زيادة على شبكة الربط الميكرووية. 2- المعايير الفنية وشروط تشغيل معدات الاتصالات اللاسلكية يجب ان تكون معدات الاتصالات اللاسلكية العائدة لشبكة المرخص له متوافقة مع كافة المعايير والشروط التي تحددها الهيئة وفقا للمادة 23 من قانون الاتصالات او النصوص التشريعية لقطاع الاتصالات. 3- اجراءات التفتيش على المرخص له السماح لاي شخص مفوض من قبل الهيئة بالدخول الى اي من تجهيزات الاتصالات اللاسلكية واجراء تفتيش وتجارب على معدات الاتصالات اللاسلكية في اي وقت معقول (او في اي وقت كان في الحالات الطارئة) لاجل التأكد من الالتزام باحكام هذا الترخيص المؤقت او التحقق من مصادر أي تشويش. 4- تعديل التجهيزات والمعدات، الحد من استعمالها، ووقف العمل بها 1-4 يحق للهيئة طلب تعديل تجهيزات او معدات الاتصالات اللاسلكية او تقليص استعمالها، او وقف العمل بها بشكل مؤقت او نهائي على الفور او ضمن مهلة تحددها الهيئة وفقا لما تراه مناسبا وذلك في حال ارتأت الهيئة ان استعمال تجهيزات او معدات الاتصالات اللاسلكية يسبب او يساهم في التسبب بتشويش على استعمال تجهيزات او معدات اتصالات لاسلكية اخرى مرخصة. 2-4 يحق للهيئة وفق ما تراه مناسبا في حالات الطوارىء الزام المرخص له بتعديل او وضع حدود لاستعمال تجهيزات او معدات الاتصالات اللاسلكية، كما يحق لها وقف العمل بها بشكل مؤقت او نهائي على الفور او ضمن مهلة تحددها الهيئة. تمارس الهيئة هذه السلطة بموجب اشعار خطي يبلغ الى المرخص له او بموجب اشعار عام ينشر في التاريخ والمكان وبالطريقة التي تراها الهيئة مناسبة وفقا للظروف. 5- تقاسم استعمال حيز الترددات لا يحق للمرخص له التفرغ او التنازل عن اي من الحقوق و/أو المنافع و/أو الموجبات و/أو الالتزامات المتعلقة بالترددات اللاسلكية المرخصة، و/أو بيعها، و/أو تقاسمها و/أو المتاجرة بها و/أو الترخيص من الباطن بشأنها، و/أو التصرف بها بأي شكل كان لاي شخص كان وذلك كليا او جزئيا.

المادة 6 من قرار رقم 13 تاريخ 27/10/2009 https://lebaneselegislation.com/ar/law/224322/article/6/