النص الكامل

قرار رقم 14 تاريخ 27/10/2009 نافذ

المادة 3

المادة 3

يتوجب على المرخص له التقيد بجميع الشروط التنظيمية الآتية وتعديلاتها التي تصدر عن الهيئة وكذلك بسائر الانظمة والقرارات التي تصدرها الهيئة. 1.تنظيم الاسعار 1.1يتوجب على المرخص له تزويد الهيئة بكافة الاسعار الرائجة وجميع الشروط والبنود على اساسها يقدم الخدمات المرخصة. 1.2في حال اعتبرت الهيئة أن المرخص له. هو مقدم خدمات ذات قوة تسويقية هامة في أي سوق من الاسواق وفق النصوص التشريعية لقطاع الاتصالات، تخضع اسعاره في هذه السوق، وأي تعديل لها أو أي تسعيرات جديدة واسعار العروضات، الى موافقة الهيئة المسبقة قبل نفاذها في السوق. 1.3في حال لم يكن المرخص له يتمتع بقوة تسويقية هامة في سوق معينة، يحق له تطبيق الاسعار التي يراها مناسبة في السوق، دون الحاجة الى الاستحصال على موافقة الهيئة المسبقة. 2.تقديم خدمات بهدف اعادة البيع 2.1 في حال اعتبرت الهيئة ان المرخص له مقدم خدمات ذي قوة تسويقية هامة في سوق معينة وفق النصوص التشريعية لقطاع الاتصالات، يحق للهيئة الزام المرخص له تقديم خدمات مرخصة في هذا السوق بسعر الجملة الى مقدمي آخرين بغية اعادة بيعها للزبائن. 2.2 يجب ان تراعي الموجبات المفروضة بموجب المادة 2.1 من هذا الملحق النصوص التشريعية لقطاع الاتصالات. وقد تشمل هذه الموجبات: -التعاقد مع مقدم خدمات آخر من اجل وضع سعة شبكة المرخص له بتصرف مقدم الخدمات المذكور. -التعاقد مع مقدم خدمات آخر من اجل تقديم أية خدمات اتصالات اخرى. يجب على المرخص له عرض هذا التعاقد بشروط معقولة. في حال لم يتم الاتفاق بين المرخص له ومقدم الخدمات، يحق لكل منهما الطلب من اليهئة التدخل لتحديد الشروط المعقولة الواجب اعتمادها في التعاقد. يكون قرار الهيئة ملزما للمرخص له. 3.المشاركة في تجهيزات الشبكة 3.1على المرخص له الالتزام بأي شروط تنظيمية متعلقة بمشاركة التجهيزات وكافة الممتلكات المكونة لشبكته. اضافة الى ذلك، يحق للهيئة، فقط في الحالات التي تعتبر فيها المرخص له مقدم خدمات ذات قوة تسويقية هامة وفق النصوص التشريعية لقطاع الاتصالات، أن تفرض على المرخص له موجبات اضافية متعلقة بالوصول الى شبكته والمشاركة في التجهيزات. 3.2يتوجب على المرخص له المشاركة في انشاءات البنى التحتية عندما وحيثما تطلب الهيئة منه ذلك وفقا للنصوص التشريعية لقطاع الاتصالات. في حال ارتأت الهيئة ضروريا ان يشارك المرخص بانشاءات البنى التحتية مع غيره من مقدمي الخدمات في مناطق معينة لاجل المصلحة الوطنية العامة او لأي سبب آخر، تعلم المرخص له ومقدمي الخدمات المعنيين بذلك ليتمكنوا من ابرام الاتفاقات اللازمة. 4.التفاعل والمعايير الفنية 4.1على المرخص له التقيد بجميع النصوص التشريعية لقطاع الاتصالات الاتصالات المرعية الاجراء لتأمين التفاعل بين شبكته والخدمات المرخصة مع شبكات وخدمات مقدمي خدمات اتصالات آخرين؟ 4.2على المرخص له التأكد ان جميع معدات شبكته مطابقة للنصوص التشريعية لقطاع الاتصالات. 5.التنصت القانوني، حالات الاغاثة والطوارىء 4.1عملا بتشريعات الامن الوطني المرعية (ولا سيما القانون رقم 140/1999)، يقوم المرخص له، بناء على طلب الهيئة بتركيب وبرمجة جهاز تنصت قانوني متطور ووضعه بالخدمة، على نفقة الدولة اللبنانية، يتضمن معدات تنصت ومراقبة فعالة ويتم ربطه بتجهيزات شبكته وتسليم نقطة الالتقاط والترابط لهذا النظام الى الدولة اللبنانية وتمكينها من تشغيله حصريا واستنسابيا، على نفقتها دون تدخل أو مساعدة او معرفة المرخص له. 5.2تجري أي عملية ربط على شبكة المرخص له بغية التنصت وفقا للقوانين المرعية الاجراء. 5.3يجب على المرخص له في حالات الطوارىء وبناء لطلب الدولة اللبنانية، اعطاء الاولوية لأي من الاشخاص المعينين من قبل الدولة في الاستعمال الجزئي أو الكلي لخدماته وشبكاته طيلة فترة الطوارىء. 6.المحاسبة وتدقيق الحسابات 6.1يتوجب على المرخص له تقديم كافة المستندات والسجلات والمعلومات المالية، بما في ذلك تقارير مدققي الحسابات، وفق ما تراه الهيئة مناسبا ووفقا لجداول زمنية تحددها، وذلك من اجل التحقق من صحة تقارير الدخل والنتائج المالية الاخرى التي يقدمها المرخص له من اجل تحديد المبالغ المتوجبة عليه وفق هذا الترخيص المؤقت. 6.2يحق للهيئة أن تطلب من المرخص له تقديم مستندات مالية ومحاسبية اضافية لا سيما اذا اعتبرته مقدم خدمات ذي قوة تسويقية هامة في سوق معينة، ويتوجب على المرخص له الالتزام بهذه الطلبات. 7.الحد من المنافسة 7.1لا يجوز للمرخص له ابرام أي عقد او أتفاق من شأنه الحد من المنافسة في تشغيل الشبكة أو في تقديم خدمات الاتصالات من قبل المرخص له أو أي مقدم خدمات او منع تلك المنافسة. 7.2يتوجب على المرخص له الالتزام بمبدأ المساواة وعدم التفرقة تجاه أي شخص او مجموعة أشخاص فيما يتعلق بالاسعار والشروط وبجودة الخدمات المرخصة. بصورة خاصة، لا يحق للمرخص له منح أي افضلية غير مبررة او قبول أية منافع غير مشروعة في ما يتعلق بخدمات يقدمها هو او شخص أو شركة تابعين له. لا يجوز للمرخص له القيام بأية اعمال منافية للمنافسة تتسبب بالحد من القدرة التنافسية لمقدم خدمات منافس او تحد او تمنع حصول منافسة حرة في سوق واحدة او اكثر. 7.3يتوجب على المرخص له تقديم خدماته بشكل غير تمييزي لأي شخص يتقدم بطلب لتوفير هذه الخدمات، وذلك، وفق التعرفة المنشورة، ما لم يقم المرخص له بتبيان اسباب (فنية أو تجارية) تقبل بها الهيئة كمبرر مقبول لعدم توفيره الخدمات وفقا لما هو مذكور. 8.اعطاء المعلومات والخضوع للتفتيش 8.1على المرخص له الاحتفاظ بالتقارير الدورية والاحصاءات وكافة المعلومات وتزويدها للهيئة فور طلبها ذلك منه بغية ممارستها الرقابة الفعالة على تنفيذ بنود هذا الترخيص المؤقت وقيامها بكافة موجباتها وفق النصوص التشريعية لقطاع الاتصالات، بما في ذلك المعلومات التقنية والادارية والمالية والتشغيلية المتعلقة بالشبكة وبالوصول الى الشبكة والى الخدمات المرخصة وباستعمالها. على المرخص له اعلام الهيئة مسبقا عن أي تبديل في هذه المعطيات. 8.2مع مراعاة حقوق الهيئة في التفتيش الواردة في قانون الاتصالات، يتوجب على المرخص له السماح لها، ضمن مهلة معقولة، وبناء على طلبها، بالقيام بتفتيش منشآت وتجهيزات وجداول وملفات المرخص له وأية معلومات اخرى بغية تمكين الهيئة من ممارسة مهامها وفق النصوص التشريعية لقطاع الاتصالات. 8.3يحق للهيئة استعمال ونشر هذه المعلومات وفق ما تراه مناسبا، على ان يتم ذلك (أ) اما ضمن معلومات اجمالية (غير تفصيلية) فقط بحيث تبقى شؤون المرخص له التجارية والمالية سرية، واما (ب) بعد اتخاذ الهيئة الاجراءات الضرورية لعدم إلحاق الضرر بأعمال ومصالح المرخص له القانونية من جراء النشر. 8.4على المرخص له، وفي اطار تزويد الهيئة بالمعلومات، التحقق من أن تلك المعلومات صحيحة ودقيقة وكاملة، بغض النظر عما اذا كانت في اطار هذا الترخيص المؤقت او في اطار النصوص التشريعية لقطاع الاتصالات. 9.حماية البيئة 9.1على المرخص له، لدى انشاء وتجهيز وتركيب وتشغيل وصيانة شبكته وسائر التجهيزات، اتخاذ الاجراءات التي تقلص من حجم أي ضرر قد يلحق بالبيئة في لبنان من جرائها. 9.2يجب على المرخص له التقيد بجميع القوانين والنصوص التنظيمية اللبنانية المتعلقة بالبيئة. 10.حماية المستهلك يتوجب على المرخص له الامتناع عن القيام بأية تصرفات غير عادلة او مضللة للمستهلكين والتقيد بجميع القوانين والنصوص التنظيمية لقطاع الاتصالات، بما في ذلك قانون حماية المستهلك، ونظام حماية المستهلك الذي ستضعه الهيئة وتنشره.

المادة 3 من قرار رقم 14 تاريخ 27/10/2009 https://lebaneselegislation.com/ar/law/224323/article/3/