جميع التشريعات

علم وخبر رقم 2235 03/12/2009

تأسيس جمعية باسم: "وي سيرف "We serve" مركزها: الفنار - قضاء المتن

النوع
علم وخبر
الرقم
2235
التاريخ
03/12/2009
الجريدة الرسمية
العدد 59, 17/12/2009, ص. 6615-6616
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 2235 تاريخ 03/12/2009
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: "وي سيرف We serve" والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 17270 تاريخ 22/10/2009،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: "وي سيرف We serve". مركزها: الفنار - العقار رقم 1587 - القسم 14 - ملك جوزف توفيق الخوري - قضاء المتن. غايتها: 1- مناهضة العنف بشكل عام وخصوصا العنف ضد المرأة والطفل وفقا لشرعة حقوق الانسان. 2- حماية ونشر ثقافة حقوق المرأة والطفل من ضمن شرعة حقوق الانسان. 3- تطبيق بنود الاتفاقات الدولية التي تكفل حقوق المرأة والطفل. 4- حماية المرأة والطفل: أ- تطبيق قانون العمل فيما خص عمل النساء والاولاد. ب- العمل على تثقيف المرأة والطفل بغية انخراطهما في الحياة الاجتماعية بشكل طبيعي. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: جوزيف توفيق الخوري الياس جوزيف الخوري مورين عيد تابت ديانا حليم حليم تنوري انطوانيت (الملقبة ايفيت) البير واكيم ريتا الياس باز ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد الياس جوزيف الخوري.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 3 كانون الاول 2009 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود