جميع التشريعات

علم وخبر رقم 2223 01/12/2009

تأسيس جمعية باسم: "مجتمع بديل" مركزها: زحلة

النوع
علم وخبر
الرقم
2223
التاريخ
01/12/2009
الجريدة الرسمية
العدد 58, 10/12/2009, ص. 6528-6529
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 2223 تاريخ 01/12/2009
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: "مجتمع بديل" والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 13871 تاريخ 11/8/2009،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: "مجتمع بديل". مركزها: زحلة - حوش الامراء - مدخل المدينة - مبنى المنارة - ملك الياس شوقي فاخوري - مكتب 146 - الطابق الثامن. غايتها: 1- التنمية الانسانية الفكرية التربوية الحقوقية الشاملة: أ- العمل من أجل مجتمع أكثر انسانية أكثر عدلا أكثر خيالا. ب- التنشيط اللامركزي المفتوح للشأن الفلسفي والادبي والفني. ج- السند المنهجي والتقني والمعرفي لطلبة الجامعة اللبنانية. د- صون حقوق الانسان والمواطن بالمشورة والمراقبة والمساءلة. 2- القيام بأي نشاط يكون مترجما لأهداف الجمعية. 3- نشر الكتابات العائدة للجمعية، توخيا للفائدة العامة. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: أنجلو جوزف البعينيي. عفيف حيدر عثمان بشرى ربيع صعب دانيال خليل القاصوف وليم علي (المعروف بـ ايلي) العوطه ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد أنجلو جوزف البعيني

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت 1 كانون الاول 2009 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود