جميع التشريعات

علم وخبر رقم 2229 02/12/2009

تأسيس جمعية باسم: "الكتاب المبين الثقافية الإجتماعية" مركزها: برقايل - قضاء عكار

النوع
علم وخبر
الرقم
2229
التاريخ
02/12/2009
الجريدة الرسمية
العدد 58, 10/12/2009, ص. 6533-6534
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
علم وخبر رقم 2366 تاريخ 24/10/2018 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 2229 تاريخ 02/12/2009
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: "الكتاب المبين الثقافية الإجتماعية" والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 16414 تاريخ 6/10/2009،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: "الكتاب المبين الثقافية الاجتماعية". مركزها: برقايل - باب ادريس - قضاء عكار. غايتها: 1- ارشاد واصلاح المجتمع والاسهام في نشر الوعي الثقافي والعلمي عبر اقامة محاضرات، ندوات، دورات تدريبية، والمساهمة في إنشاء المكتبات الثقافية وذلك من خلال: - إنشاء المؤسسات التعليمية من مدارس ومعاهد وغيرها. - إصدار نشرات ومطبوعات. 2- معالجة الظواهر المرضية الاجتماعية والصحية وذلك من خلال: - القيام بالاعمال الخيرية ومساعدة الفقراء عبر رفع مستواهم الاجتماعي والعلمي والتربوي وتقديم المعونات المتعلقة بهذه الشؤون. - المساهمة في رفع الشأن الصحي عبر إقامة مستوصف لاعانة الفقراء والمحتاجين. 3-تعزيز التنمية الثقافية والفكرية ورورح التعاون بين الشباب بشكل عام والطلبة بشكل خاص من خلال: - إنشاء مراكز ثقافية. على ان تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: مازن محمد عبدالله علي محمد ملحم طلال يوسف يوسف زهية محمد ملحم احمد عدنان خضر محمد بشير عوض ماهر محمد عبدالله ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد طلال يوسف يوسف.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 2 كانون الاول 2009 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود