جميع التشريعات

علم وخبر رقم 2309 15/12/2009

تأسيس جمعية باسم: "الجمعية اللبنانية للتكامل الاجتماعي (تكامل - سينرجي)" The Lebanese Association for Societal Synergy مركزها: بيروت

النوع
علم وخبر
الرقم
2309
التاريخ
15/12/2009
الجريدة الرسمية
العدد 61, 24/12/2009, ص. 6969-6970
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 2309 تاريخ 15/12/2009
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه,

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008,

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: "الجمعية اللبنانية للتكامل الاجتماعي (تكامل - سينرجي)" The Lebanese Association for Societal Synergy والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 12997 تاريخ 24/7/2009,

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: اخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: "الجمعية اللبنانية للتكامل الاجتماعي (تكامل - سينرجي)" The Lebanese Association for Societal Synergy مركزها: بيروت - المصيطبة - شارع السلام - نزلة الحص - مبنى النجاح - الطابق الأول. غايتها: 1- العمل على تطوير وتعزيز الثقافة المدنية والوعي الاجتماعي والاندماج المجتمعي. 2- دعم الحريات العامة والحريات الصحفية وحق الحصول على المعلومات. 3- تطوير وتعزيز دور المرأة في المجتمع تحقيقا للمساواة في الجندر. 4- العمل على تعزيز وتطوير الشفافية والمحاسبة في الممارسات المهنية والعامة. 5- التنمية الريفية والوعي الصحي. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسات السيدات: ساميه محمود الرفاعي ناهلة مي شكري الجابري خاتون خليل حيدر منتهى جودت رستم حيدر جودت حيدر مي سميح دمشقيه ندى سميح دمشقيه ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة خاتون خليل حيدر.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 15 كانون الأول 2009 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود