جميع التشريعات

قرار رقم 11 09/10/2009

تخصيص ترددات لاسلكية لمصلحة شركة "موبايل انتريم كومباني 1 ش.م.ل."(MICI) Mobile Interim Company 1)

النوع
قرار
الرقم
11
التاريخ
09/10/2009
الجريدة الرسمية
العدد 59, 17/12/2009, ص. 6667-6678
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
7
الاستشهاد كـ
قرار رقم 11 تاريخ 09/10/2009
المصدر
الجامعة اللبنانية

بناء على قانون الاتصالات رقم 431 تاريخ 22/7/2002،

وبناء على الطلب رقم 09-181/TRA تاريخ 4 حزيران 2009 والطلب رقم 09-261/TRA تاريخ 19 آب 2009 المقدمين من قبل شركة Mobile Interim Company 1

وبناء على متطلبات شركة MICI لزيادة الوصلات الميكروية لتأمين الحاجات الملحة لتنفيذ خطة توسيع الشبكة الخلوية واستيعاب أربع مائة ألف خط اضافي وفق عقد الادارة الجديد الموافق عليه من قبل مجلس الوزراء بموجب القرار رقم 46 تاريخ 27 تشرين 2008،

وبناء على قرار الهيئة رقم 28/2008 القاضي بالترخيص لشركة MICI باستخدام حيز الترددات على النطاقين 900 و1800 ميغا هرتز MHz،

وبعد دراسة الطلبات المقدمة من الشركة بهذا الخصوص،

فقد اتخذت الهيئة المنظمة للاتصالات خلال اجتماع مجلس الادارة المنعقدة بتاريخ 9 أيلول 2009 (اجتماع رقم 79، قرار رقم 6/79) القرار التالي نصّه:

المواد

المادة 1

مادة 1: الترخيص يرخص لشركة "موبايل انتريم كومباني 1 (Mobile Interim Company1) ("لشركة") باستعمال ترددات لاسلكية للوصلات الميكروية وفق ما هو محدد في الجدول رقم - 1 - المرفق ربطا ووفق المواصفات التقنية الخاصة بالوصلات الميكروية (والتي تعتبر جزءا لا يتجزأ من هذا الترخيص) التي تبلغها الهيئة للشركة بالتزامن مع اصدار الترخيص الحاضر وبناء على مخطط ا لترددات الصادر عن الاتحاد الدولي للاتصالات (مرفق ربطا جدول رقم - 2 -) وذلك لمدة سنة قابلة للتجديد.

المادة 2

مادة 2: استخدام الترددات الراديوية أ- تجيز الهيئة وبشكل استثنائي استعمال ترتيب للترددات بشكل مغاير لترتيب قنوات التردد المعتمد من الهيئة لنطاق ال 7 جيغاهرتز حسب ما هو مبين في الجدول رقم - 2 - والمطابق لتوصية الاتحاد الدولي للاتصالات ITUR-R F.385-9- Annex1 من خلال السماح بإزاحة التردد Freaquency shift بمقدار 14MHz لمنتصف القنوات للوصلات المحددة ادناه على ان تقوم الشركة خلال فترة السماح بالتعديلات التقنية اللازمة لضمان اعادة الالتزام بالجدول رقم - 2 - لترتيب قنوات التردد في نطاق الـ 7 جيغاهرتز المعتمد من الهيئة. حددت الهيئة فترة السماح بمدة تسعة اشهر (9) غير قابلة للتجديد ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار. يشمل هذا التدبير تخصيص الترددات المستخدمة في الوصلات اللاسلكية الثابتة (Link Permit Number) التالية، حسب ما هو مبين في الجدول رقم - 1 -: i- رقم FX09100 لزوم الوصلة أدما - الجديدة الترددات 2- أفقي و2- عامودي ii- رقم FX09108 لزوم الوصلة ضهر البيدر - برالياس الترددات 2- عامودي و3- عامودي. iii- رقم FX09109 لزوم الوصلة ضهر البيدر - بئر حسن الترددات 2- أفقي و3 - أفقي. iv- رقم FX09110 لزوم الوصلة زحلة - برالياس الترددات 2- عامودي و3 - عامودي. يتوجب على الشركة التقيد بكافة الشروط والمقاييس ا لمحددة في الجدول رقم - 1 -. ب- يتوجب على الشركة اتخاذ كافة الخطوات اللازمة للتأكد من أن استخدام الترددات الراديوية لا يسبب تشويشا أو تداخلات ضارة لأية ترددات اخرى مرخصة لمحطات راديوية وشبكات اتصالات تعمل على اساس اولي في نفس حزمة أو حزم الترددات الراديوية، أو عاملة في نفس المنطقة. ج- يخضع استخدام الشركة للترددات المبينة في الجدول رقم - 1 - للضوابط التي تحددها الهيئة في الخطط والانظمة والقرارات والتعميم وسائر الوثائق الصادرة عنها لا سيما في الخطة الوطنية لحيز الترددات والاحكام المتعلقة بادارة حيز الترددات؛ كما وتحتفظ الهيئة بحقها في اعادة النظر بالحيز المحدد في الجدول رقم - 1 - وذلك من أجل الدفع باتجاه او فرض استخدام تقنيات جديدة (XPIC على سبيل المثال) او حصر عرض النطاقات لضمان استعمال فعال للحيز الترددي.

المادة 3

مادة 3: شروط استخدام الاجهزة يجب أن ينحصر عمل الاجهزة بالترددات اللاسلكية المحددة في الترخيص، ويجب عدم استخدامها لاغراض غير قانونية وعدم اساءة اساءة استخدامها بما يتعارض مع الشروط المحددة في هذا الترخيص. على الشركة ضمان عدم استخدام الاجهزة ذات العلاقة بالترخيص الا من قبل الشركة وموظفيها والاشخاص المفوضين من قبلها حصريا وعلى ان يكونوا جميعا على علم تام بالشروط المتعلقة بالترخيص. يجب ان تتوافق مستويات الاشعاع المنبعثة من هوائيات المحطات الراديوية العائدة للشركة وأية اجهزة اخرى في الشبكة مع الانظمة والقرارات والتعاميم وسائر الوثائق الصادرة عن الهيئة.

المادة 4

مادة 4: بدلات ورسوم الترخيص تستوفي مصلحة الشؤون المالية في وزراة الاتصالات بدلات استخدام الترددات اللاسلكية واللاسلكية المحددة في الجدول رقم - 3 - والتي تم احتسابها وفق أحكام المرسوم رقم 15 أيلول 1989 المعدل بالمرسوم رقم 8804 تاريخ 7/10/2002 والمرسوم رقم 16852 تاريخ 28/2/2006؛ على أن تستوفي الهيئة لقاء إصدار هذا الترخيص مبلغا وقدره مليون وخمسمائة الف ليرة لبنانية.

المادة 5

مادة 5: التنازل عن الترخيص لا يحق للشركة التنازل عن الترخيص الى أي شخص كان إلا بعد الحصول على موافقة الهيئة المسبقة والخطية وعلى أن يكون التنازل متوافقا مع أحكام قانون الاتصالات والأنظمة الصادرة تطبيقا له.

المادة 6

مادة 6: إلغاء الترخيص يحق للهيئة إلغاء الترخيص في أي وقت ودون أي تعويض عملا بأحكام قانون الاتصالات لا سيما المادة الحادية والأربعون منه، بما في ذلك في الحالات التالية: - مخالفة الأحكام والشروط الواردة في الترخيص. - مخالفة أحكام قانون الاتصالات أو أي من الأنظمة والقرارات والتعاميم والتوجيهات الصادرة عن الهيئة. - عدم دفع أي من الرسوم المتوجبة. - عدم تقيد الشركة بالشروط الفنية الموافق عليها من قبل الهيئة. - طلب الشركة إلغاءه. وفي أية حالات أخرى يعود أمر تحديدها وتقديرها للهيئة وفق الأحكام القانونية والتنظيمية المرعية الاجراء.

المادة 7

مادة 7: نفاذ القرار يلغى القرار رقم 9/2009 الصادر عن الهيئة بتاريخ 1/7/2009 بكل أحكامه، ويستعاض عنه بهذا القرار الذي سوف ينشر في الجريدة الرسمية ويصبح نفاذا من تاريخ نشره. وتبلغ ايضا نسخة عن هذا القرار وعن جداوله الى الشركة.

بيروت في 9 أيلول 2009 رئيس الهيئة المنظمة للاتصالات د. كما شحاده