جميع التشريعات

علم وخبر رقم 2340 21/12/2009

تأسيس جمعية باسم: "مجتمع الابحاث ودراسة السياسات في لبنان" Research and Policy Studies Society of Lebanon-RPSSL مركزها: بيروت

النوع
علم وخبر
الرقم
2340
التاريخ
21/12/2009
الجريدة الرسمية
العدد 62, 31/12/2009, ص. 7051-7052
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 2340 تاريخ 21/12/2009
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: "مجتمع الابحاث ودراسة السياسات في لبنان" Research and Policy Studies Society of Lebanon-RPSSL والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 16852 تاريخ 14/10/2009،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: "مجتمع الابحاث ودراسة السياسات في لبنان" Research and Policy Studies Society of Lebanon-RPSSL مركزها: بيروت - شارع الحمرا - سنتر فرنسبنك - الطابق الخامس. غايتها: تهدف الجمعية الى القيام بدراسات وأبحاث وتحاليل حول مواضيع ومسائل اجتماعية واقتصادية كالتربية والبيئة ووضع وحقوق المرأة ونشر هذه الدراسات وتوفير الاستشارات وعقد المؤتمرات والمحاضرات والمناقشات والحفلات حول هذه المسائل وتقديم الاقتراحات والمشاريع الى مجلس النواب وأهل القانون. على ان تطبق ما ذكر اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: جميل محمد جميل فخري مايا سليم نجم ناجي يوسف الشخطوره باتريسيا الفراد بيطار نادين الياس سابا دوللي مرشد شقير نايله نقولا صباغه رانيا نعيم (المعروف بطوني) كساب ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد جميل محمد جميل فخري.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 21 كانون الاول 2009 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود