ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،
بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية البيئية المسماة: "ارزنا" والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 16963تاريخ 16/10/2009،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: اخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية البيئية المسماة: أرزنا". مركزها: بيروت - المزرعة - شارع المعري - بناية الجنون - الطابق الاول. غايتها: 1- نشر الوعي والارشاد البيئي بين فعاليات المجتمع اللبناني والسعي لانشاء أندية بيئية داخل الجامعات والمؤسسات. 2- إعداد وتنفيذ النشاطات الثقافية والترفيهية والبيئية وتنظيم اللقاءات والدورات والمحاضرات والندوات والمعارض والمخيمات البيئية المختلفة في لبنان والخارج، على سبيل الذكر لا الحصر (رسم جداريات - حملات نوعية - حملات تشجير - إنشاء حدائق عامة - ورش عمل...) على ان تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: محمد علي مصطفى الجنون عبد الرحمن مصطفى الجنون رانيه تيسير الشبير ربيع عمر كبي البغدادي ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد محمد علي مصطفى الجنون.
مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 22 كانون الاول 2009
وزير الداخلية والبلديات
زياد بارود