جميع التشريعات

علم وخبر رقم 2379 23/12/2009

تأسيس جمعية باسم "تجمّع شباب ساعد" مركزها: بيروت

النوع
علم وخبر
الرقم
2379
التاريخ
23/12/2009
الجريدة الرسمية
العدد 62, 31/12/2009, ص. 7077-7078
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 2379 تاريخ 23/12/2009
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الحمعية المسماة: "تجمع شباب ساعد" والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 16794 تاريخ 12/10/2009،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: "تجمع شباب ساعد". مركزها: بيروت - كورنيش المزرعة - منطقة المصيطبة العقارية - جادة صائب سلام - ريفييرا سنتر - مكتب المحامي عبد الرحمن الكبي - الطابق السادس. غايتها: 1- خيرية تعنى بخدمة وإنماء المجتمع في لبنان والخارج. 2- إجراء وتشجيع النشاطات والخدمات التدريبية والابحاث العلمية. 3- تنظيم حلقات دراسية ومحاضرات توجيهية وتثقيفية بالاضافة الى المؤتمرات العلمية والتربوية. 4- رصد حالات تطور ونمو المجتمع المدني وتفاعله مع القضايا التي تهمه ووسائل معالجتها. 5- السعي للتعاون مع مؤسسات وجمعيات دولية لها أهداف مماثلة. 6- إنشاء دور النشر، وإصدار الابحاث والدراسات الثقافية والاجتماعية. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: عبد الله عمر فاعور عمرو عبد الرحمن الكبي خالد عبد الغني عيتاني ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد عمرو عبد الرحمن الكبي.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 23 كانون الاول 2009 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود