جميع التشريعات

علم وخبر رقم 2380 23/12/2009

تأسيس جمعية باسم: "مؤسسة ALPEDYS" "الجمعية اللبنانية لاهالي ذوي الصعوبات التعلمية" مركزها: صيدا

النوع
علم وخبر
الرقم
2380
التاريخ
23/12/2009
الجريدة الرسمية
العدد 62, 31/12/2009, ص. 7078-7079
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 2380 تاريخ 23/12/2009
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الحمعية المسماة: "الجمعية اللبنانية لاهالي ذوي الصعوبات التعلمية" 'ALPEDYS" والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 17571 تاريخ 28/10/2009،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: "الجمعية اللبنانية لأهالي ذوي الصعوبات التعلمية ALPEDYS". مركزها: صيدا - طريق جزين - سنتر دندشلي بلازا - الطابع السابع. غايتها: توعية الاهل على كيفية التعامل مع الطفل الذي يعاني من صعوبات في القراءة والكتابة. - التعاون مع الهيئة التعليمية لاكتشاف التلاميذ الذين يعانون من صعوبات في القراءة والكتابة. - توعية الهيئة التعليمية على الاساليب التي يجب اتباعها لمتابعة تحصيلهم العلمي بشكل سليم. على ان تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسات السيدات: الدا يوسف بو نادر منى حسن حسن هاشم بولين مازن عزام ريم سليمان كاعين ماري شربل نادر رنده حسين الدر سيلفانا يوسف حليحل امل خالد القاضي حنان عبد المطلب جواد ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيدة الدا يوسف بو نادر.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 23 كانون الاول 2009 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود