جميع التشريعات

قرار رقم 2895 29/12/2009

نقل اجازة "مدرسة التربية الوطنية والفنون الكائنة في ايزال (قضاء المنية الضنية) من اسم الجمعية الخيرية لنشر التعليم المجاني في عاليه الى اسم جمعية الاشعاع الفكري والثقافي الخيرية

النوع
قرار
الرقم
2895
التاريخ
29/12/2009
الجريدة الرسمية
العدد 1, 07/01/2010, ص. 28-29
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 2895 تاريخ 29/12/2009
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ 23/3/1950 (نظام فتح المدارس الخاصة) وتعديلاته لا سيما المرسوم رقم 9408 تاريخ 15/10/1996

بناء على القانون رقم 233 تاريخ 9/6/2000 (المتضمن اضافة فقرة الى المادة الاولى من القانون رقم 104 تاريخ 6/11/1991 والتي تنص:

"لا تفقد المدرسة الخاصة صفة المجانية نتيجة لعملية انتقال الاجازة في حال تم الانتقال الى جمعية خيرية"

بناء على المرسوم رقم 4206 تاريخ 29/3/1966 (المتضمن الاجازة للجمعية الخيرية لنشر التعليم المجاني في عاليه بفتح مدرسة خاصة ابتدائية، خارجية، مختلطة، في عاليه باسم "مدرسة التربية الوطنية والفنون)،

بناء على القرار رقم 1036/م/2009 تاريخ 25/7/2009 (المتضمن نقل مقر مدرسة التربية الوطنية والفنون من عاليه الى ايزال (قضاء المنية الضنية) على العقار رقم 184 من منطقة ايزال العقارية)،

بناء على صك التنازل المنظم لدى الكاتب العدل في عاليه الاستاذ وديع ابو نصار والمسجل برقم 2089/2009 تاريخ 9/4/2009 والمتضمن تنازل جمعية التربية الوطنية والفنون في عاليه عن كافة حقوقها في اجازة "مدرسة التربية الوطنية والفنون" الكائنة في ايزال (قضاء المنية الضنية) لصالح جمعية الاشعاع الفكري والثقافي الخيرية)،

بناء على الاستدعاء المقدم من جمعية الاشعاع الفكري والثقافي الخيرية المسجل بالرقم 5233/12 تاريخ 4/8/2009 والمتضمن طلب نقل اجازة المدرسة المذكورة الى اسمها)،

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: نقلت اجازة "مدرسة التربية الوطنية والفنون" الكائنة في ايزال (قضاء المنية الضنية) على العقار رقم 184 من منطقة ايزال العقارية الى اسم الجمعية الخيرية لنشر التعليم المجاني الى اسم جمعية الاشعاع الفكري الثقافي الخيرية. لا يحق للمدرسة المذكورة مباشرة التدريس قبل الحصول على ترخيص يعطى بقرار من وزير التربية والتعليم العالي وتسقط الاجازة حكما اذا لم تستحصل صاحبتها خلال خمس سنوات من اعطائها على الترخيص المذكور ما لم تجدد بمرسوم لمرة واحدة فقط ولاسباب معللة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 29 كانون الاول 2009 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: حسن منيمنة