جميع التشريعات

علم وخبر رقم 2393 24/12/2009

تأسيس جمعية باسم: "إعلاميون ضد العنف Media against violence"مركزها: بيروت

النوع
علم وخبر
الرقم
2393
التاريخ
24/12/2009
الجريدة الرسمية
العدد 1, 07/01/2010, ص. 41-43
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 2393 تاريخ 24/12/2009
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008.

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: "إعلاميون ضد العنف Media against violence والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 19562 تاريخ 2/12/2009،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: "إعلاميون ضد العنف Media against violence". مركزها: بيروت - الاشرفية - شارع الزهار - الطابق الارضي - ملك شركة الصفاء العقارية ش.م.ل. غايتها: 1- اهداف الجمعية: العمل على ترويج أفكار السلم في وسائل الاعلام وعلى المنابر وفي المحاضرات الاكاديمية، كما وحماية الصحافيين والاعلاميين من جميع أنواع الاعتداءات المادية والمعنوية، كما والدفاع عن الحريات العامة لا سيما حرية الفكر والتعبير من خلال تنظيم الندوات والدورات والابحاث والدراسات ونشرها بمختلف الوسائل والمطبوعة والمرئية والمسموعة. ولبلوغ أهدافها، يعود للجمعية أن تقوم بجميع النشاطات في إطار موضوعها، وتحديدا: تنظيم ندوات وحلقات دراسية ومؤتمرات علمية ودورات تثقيفية، وإصدار نشرات ومطبوعات دورية وغير دورية، وتوثيق المعلومات وتبادل الخبرات ووضع الدراسات، واستعمال الوسائل البصرية والسمعية، كل ذلك بالتعاون والتنسيق مع الجهات الرسمية المختصة والنقابات والجمعيات المتخصصة والجامعات ووسائل الاعلام. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: عمر ابراهيم حرقوص شارل الفرد جبور ميشال انتاس بير حاجي جورجيو بيار شكرالله عطا الله ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد عمر ابراهيم حرقوص.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 24 كانون الاول وزير الداخلية والبلديات زياد بارود