جميع التشريعات

علم وخبر رقم 2395 24/12/2009

تأسيس جمعية باسم: "نادي روتاري صيدا (ROTARY CLUB OF SAIDA) مركزها: صيدا

النوع
علم وخبر
الرقم
2395
التاريخ
24/12/2009
الجريدة الرسمية
العدد 1, 07/01/2010, ص. 44-45
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 2395 تاريخ 24/12/2009
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: "نادي روتاري صيدا" (ROTARY CLUB OF SAIDA). والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 19581 تاريخ 3/12/2009

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: "نادي روتاري صيدا" ROTARY CLUB OF SAIDA مركزها: صيدا - شارع جزين - بناية غولدن تاور - الطابق التاسع - عيادة الدكتور بدر الدين غزاوي. غايتها: يهدف الروتاري الى تشجيع وتعزيز مثال الخدمة الاعلى باعتبارها اساس المؤسسة الجديرة بالثقة وعلى وجه الخصوص تشجيع وتعزيز: 1- التعارف بين الاشخاص كونه يشكل فرصة للخدمة. 2- المعايير الاخلاقية الرفيعة المستوى في الاعمال والمهن والاعتراف بقيمة جميع المهن النافعة وتمجيد كل عضو لعمله باعتباره وسيلة لخدمة المجتمع. 3- تمسك تطبيق كل عضو بمثال الخدمة ا لاعلى في حياته الشخصية والمهنية والاجتماعية. 4- التفاهم الدولي والنية الحسنة وحب السلم من خلال الزمالة العالمية بين مهنيين تحت لواء الخدمة. على أن تطبيق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: بانا نزيه الكلش هشام عادل الاسعد كميل جان دبانه د. بدر الدين سليمان غزاوي دانيه عبد المولى الصلح مصطفى اسماعيل عنتر ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الدكتور بدر الدين سليمان غزاوي.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطيبق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 24 كانون الاول 2009 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود