جميع التشريعات

علم وخبر رقم 2408 28/12/2009

تأسيس جمعية باسم: "جمعية ول Will" مركزها: دير قوبل - قضاء عاليه

النوع
علم وخبر
الرقم
2408
التاريخ
28/12/2009
الجريدة الرسمية
العدد 1, 07/01/2010, ص. 55--57
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 2408 تاريخ 28/12/2009
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: "جمعية ول Will" والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 19216 تاريخ 25/11/2009،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: "جمعية ول "Will". مركزها: دير قوبل - مدرسة النهج الحديث - قضاء عاليه. غايتها: 1- القيام بأنشطة وندوات ثقافية واجتماعية وتعليمية. 2- تقديم الدعم القطعي على مختلف الاصعدة للنازحين داخليا واللاجئين وذوي الاحتياجات الخاصة من مختلف الفئات العمرية في المجتمع. 3- تقديم الدعم العيني الصحي والغذائي للنازحين داخليا واللاجئين وذوي الاحتياجات الخاصة من مختلف الفئات العمرية في المجتمع. 4- تنمية قدرات المؤسسات والجمعيات المحلية المدنية الثقافية والاجتماعية عبر ورشات عمل تدريبية على مختلف الاصعدة. 5- التنسيق مع المؤسسات الوطنية التابعة للدولة ومع الوكالات العالمية في تخطيط وتنفيذ ومتابعة مشاريع خلال حالات الطوارىء. 6- تفعيل دور المجتمع المحلي تخطيط ومتابعة مشاريع تنموية. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: رامي نبيل شمس الدين عصام سلمان سليم ديانا نبيل شمس الدين ريما فؤاد القاضي ممثل الجمعية تجاه الحكومة السيد رامي نبيل شمس الدين.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التاسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 28 كانون الاول 2009 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود