ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،
بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: "جمعية الأمل والعطاء" والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 13984 تاريخ 22/10/2009،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: "جمعية الامل والعطاء". مركزها: برجا - طريق عام برجا البرجين - ملك محمود دمج - قضاء الشوف. غايتها: 1- تأمين إحتياجات المعوقين. 2- حملات توعية وإرشاد حول الاعاقة والمعوقين. 3- تسهيل علاقة المعوقين مع المجتمع المدين والدوائر الرسمية. 4- نشاطات (حفلات، معارض، محاضرات، رحلات.....). 5- مركز تخصصي تأهيلي. على ان تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: الشيخ زهير عثمان الجعيد د. معن احمد حداده توفيق خالد حداده خضر انيس حداده هبه محمد سيف الدين محمد شريف حميه خليل ديب عزام ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الدكتور معن احمد حداده.
مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 30 كانون الاول 2009
وزير الداخلية والبلديات
زياد بارود