جميع التشريعات

مرسوم رقم 3024 13/01/2010

إعتبار الاشغال العائدة لمشروع إنشاء حديقة عامة في الشياح (قضاء بعبدا) من المنافع العامة

النوع
مرسوم
الرقم
3024
التاريخ
13/01/2010
الجريدة الرسمية
العدد 4, 21/01/2010, ص. 484-487
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 3024 تاريخ 13/01/2010
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/5/1991 (وتعديلاته) (قانون الاستملاك)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 9/9/1983 (قانون التنظيم المدني)،

بناء على قرار بلدية الشياح رقم 73 تاريخ 17/5/2007،

بناء على اقتراح وزيري الداخلية والبلديات والاشغال العامة والنقل،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعتبر من المنافع العامة مشروع انشاء حديقة عامة في الشياح (قضاء بعبدا) ويستملك لهذه الغاية كامل العقارات رقم 67 و750 و752 من منطقة الشياح العقارية الملونة بالاصفر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم الموضوعة بمقياس 500/1 والمشار اليها في لائحة الاستملاكات المرفقة بها وذلك وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.

المادة 2

مادة 2: تدفع تعويضات استملاكات هذه العقارات من الاعتمادات المفتوحة لهذه الغاية في بلدية الشياح.

المادة 3

مادة 3: تحدد المدة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات استملاك هذا المشروع بثماني سنوات اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.

المادة 4

مادة 4: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 13 كانون الاول 2010 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: زياد بارود وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: غازي العريضي