المادة 3
مادة 3: على المرخص لهم ان يدفعوا فورا عند صدور هذا المرسوم وقبل البدء بتنفيذ أشغال الممر الى بلدية بيروت بدلا سنويا يحدد من قبل البلدية وهذا البدل يبقى قابلا للتعديل عندما ترى البلدية موجبا لذلك.
مرسوم رقم 3033 تاريخ 13/01/2010 نافذ
مادة 3: على المرخص لهم ان يدفعوا فورا عند صدور هذا المرسوم وقبل البدء بتنفيذ أشغال الممر الى بلدية بيروت بدلا سنويا يحدد من قبل البلدية وهذا البدل يبقى قابلا للتعديل عندما ترى البلدية موجبا لذلك.
المادة 3 من مرسوم رقم 3033 تاريخ 13/01/2010 https://lebaneselegislation.com/ar/law/224588/article/3/