جميع التشريعات

علم وخبر رقم 39 11/01/2010

تعديل العلم والخبر رقم: 213/أد تاريخ 10/10/2005 للجمعية المسماة: "جمعية طيردبا لذوي الاحتياجات الخاصة" مركزها: طيردبا - قضاء صور

النوع
علم وخبر
الرقم
39
التاريخ
11/01/2010
الجريدة الرسمية
العدد 4, 21/01/2010, ص. 542-543
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 39 تاريخ 11/01/2010
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على بيان العلم والخبر رقم 213/أد تاريخ 10/10/2005

بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسماة: "جمعية طيردبا لذوي الاحتياجات الخاصة" المتعلق بتعديل غايتها والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 20749 تاريخ 21/12/2009،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: اخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتعديل غاية الجمعية المسماة: "جمعية طيردبا لذوي الاحتياجات الخاصة" الحائزة على بيان العلم والخبر رقم 213/أد تاريخ 10/10/2005 واصبحت على النحو التالي: غايتها: 1- تقديم المساعدة لذوي الاحتياجات الخاصة المصابين باعاقات عقلية داخلي وخارجي (نهاري - ليلي). 2- المصابين باعاقات حركية وعقلية - تأخر مدرسي وصعوبات تعلم. 3- تدريب لفظي - علاج فيزيائي. 4- تدريب وتأهيل مهني للمعوقين. 5- ثقافي - اجتماعي. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. بدلا من: 1- تقديم المساعدة لذوي الاحتياجات الخاصة المصابين باعاقات عقلية داخلي وخارجي (نهاري - ليلي). 2- المصابين باعاقات حركية وعقلية - تأخر مدرسي وصعوبات تعلم. 3- تدريب لفظي - علاج فيزيائي. 4- تدريب وتأهيل مهني للمعوقين. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 11 كانون الثاني 2010 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود