جميع التشريعات

علم وخبر رقم 57 14/01/2010

تأسيس جمعية باسم: "جمعية النور بطرماز الاجتماعية" مركزها: بطرماز - قضاء المنية الضنية

النوع
علم وخبر
الرقم
57
التاريخ
14/01/2010
الجريدة الرسمية
العدد 4, 21/01/2010, ص. 554-555
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 57 تاريخ 14/01/2010
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه,

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: "جمعية النور بطرماز الاجتماعية" والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 1629 تاريخ 18/1/2007،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: "جمعية النور بطرماز الاجتماعية". مركزها: بطرماز - مجمع النور - قضاء المنية الضنية. غايتها: 1- الاهتمام بالعمل الاجتماعي ونشر الثقافة والعلم. 2- إنشاء مدرسة ابتدائية ومدرسة متوسطة ومدرسة ثانوية. 3- إنشاء مركز اجتماعي ومستوصف 4- إنشار دار للايتام والمشردين. 5- إقامة محاضرات وندوات ودورات تثقيفية وإرشادات اجتماعية وعلمية وتنظيم مؤتمرات متعلقة بالعمل الاجتماعي والخيري. 6- إصدار نشرات ومطبوعات علمية واجتماعية. 7- تأمين المساعدات الاجتماعية للمحتاجين. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: - عبد الحميد سليمان حسن - عمر محمد ياغي - الشيخ مصطفى محمد قره - احمد عبد القادر البقار - عبد اللطيف محمود عبد الطيف الوزير. ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الشيخ مصطفى محمد قره.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 14 كانون الثاني 2010 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود