جميع التشريعات

علم وخبر رقم 59 15/01/2010

تأسيس جمعية باسم: "جمعية التلال الخضراء "Green Hills Association" مركزها: الزعرورية - قضاء الشوف

النوع
علم وخبر
الرقم
59
التاريخ
15/01/2010
الجريدة الرسمية
العدد 4, 21/01/2010, ص. 555-557
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 59 تاريخ 15/01/2010
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: "جمعية التلال الخضراء Green Hills Association والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 20166 تاريخ 11/12/2009،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: "جمعية التلال الخضراء "Green Hills Association". مركزها: الزعرورية - قضاء الشوف - العقار رقم 1739 من منطقة الزعرورية العقارية. غايتها: 1- نشر التوعية البيئية باوجهها المختلفة بين الافراد والمجتمع وحثهم على الاهتمام بالطبيعة وحمايتها. 2- التشجيع على الاهتمام بالبيئة من خلال اقامة الندوات والمحاضرات وعبر اصدار كتب ومنشورات بهذا الخصوص، وبإقامة نشاطات متنوعة كتشجير الاراضي المحروقة ويبث الدعايات والحملات الاعلامية تحقيقا لهذه الغاية. 3- إجراء حملات توعية داخل المدارس لربطها بالواقع البيئي واشراك الطلاب بالنشاطات البيئية. 4- المشاركة في الانشطة والحملات البيئية الوطنية والعالمية. 5- إنشاء مشاتل زراعية للمساهمة في تحريج واعادة تحريج المناطق المحروقة والسعي مع الجهات المختصة لاتخاذ الاجراءات اللازمة لمنع حدوث الحرائق. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: - عصام عدي شمس الدين - احمد محمود طافش - عبد القادر امين الحاج - جميل خضر بصبوص - ديب محمود الحجار. ممثل الجمعية لدى الحكومة: السيد عصام عدي شمس الدين.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في في 15 كانون الثاني 2010 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود