جميع التشريعات

علم وخبر رقم 61 16/01/2010

تأسيس جمعية باسم: "الجمعية اللبنانية للتطوع" مركزها: بيروت

النوع
علم وخبر
الرقم
61
التاريخ
16/01/2010
الجريدة الرسمية
العدد 4, 21/01/2010, ص. 557-558
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
علم وخبر رقم 31 تاريخ 10/01/2012 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 61 تاريخ 16/01/2010
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: "الجمعية اللبنانية للتطوع" والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 16127 تاريخ 30/9/2009،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: "الجمعية اللبنانية للتطوع". مركزها: بيروت - المصيطبة - حي اللجا - شارع سمعان - الطابق الاول - ملك حيدر. غايتها: 1- نشر فكرة التطوع في اوساط الناشئة. 2- تنفيذ نشاطات تطوعية على سبيل الذكر لا الحصر (رسم جداريات - حملات توعية - ورش عمل ....). 3- إنشاء مركز وطني للتطوع. 4- السعي لتحقيق مبدأ مشاركة المجتمع المدني في عملية التنمية الشاملة المستدامة. 5- إصدار نشرة دورية متخصصة في مجال التطوع. 6- تبادل الخبرات بين المركز والاندية والجمعيات البيئية الاخرى في النشاطات التالية على سبيل الذكر لا الحصر (حملات تشجير - انشاء حدائق عامة ...). على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسات السيدات: - حنان محمد كامل سليمان - فاطمة علي زبيب - بتول حسن فقيه - رؤى محمد كامل سليمان ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: الآنسة حنان محمد كامل سليمان.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 16 كانون الثاني 2010 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود