جميع التشريعات

علم وخبر رقم 62 16/01/2010

تعديل العلم والخبر رقم: 446/أد تاريخ 11/9/1968 وتعديله برقم 558/أد تاريخ 7/7/1970 للجمعية المسماة: "دار العناية" مركزها: الصالحية - قضاء صيدا

النوع
علم وخبر
الرقم
62
التاريخ
16/01/2010
الجريدة الرسمية
العدد 4, 21/01/2010, ص. 558-559
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 62 تاريخ 16/01/2010
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على بيان العلم والخبر برقم 446/أد تاريخ 11/9/1968، وتعديله برقم 558/أد تاريخ 7/7/1970،

بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسماة: "دار العناية" المتعلق بتعديل مركزها وغايتها والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 18407 تاريخ 29/12/2009،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتعديل مركز وغاية الجمعية المسماة: "دار العناية" الحائزة على بيان العلم والخبر برقم 446/أد تاريخ 11/9/1968 وتعديله برقم 558/أد تاريخ 7/7/1970. وأصبحت على النحو التالي: مركزها: الصالحية - ملك الرهبانية الباسيلية المخلصية - قضاء صيدا. بدلا من: الصالحية - قضاء صيدا. غايتها: - الغاية من تأسيس هذه الجمعية واهدافها: - الاهتمام بالاطفال الايتام وذوي الحالات الاجتماعية الصعبة واللقطاء والمعوقين والمتأخرين عقليا وذوي صعوبات النطق والاحتياجات الخاصة وتسوية اوضاعهم في كافة الدوائر الرسمية من قيد وخلافه، وإيوائهم وتربيتهم ورفع مستواهم صحيا وثقافيا واجتماعيا وخلق جو مناقبي لهم وتأمين مستقبلهم من خلال تأمين تعليمهم الاكاديمي والمهني كي يكونوا في المجتمع نواة خير فعالة. - الاهتمام بالرعاية الاسرية. - الاهتمام بالنشاطات البيئية والثقافية لا سيما للشبيبة. - القيام بباقي الاعمال الخيرية التي توكل اليها من اجل خدمة الانسان على جميع الاصعدة. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. بدلا من: - الاشراف على الميتم المختص بها والقيام بباقي الاعمال الخيرية. على ان تطبق ما ذكر اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 16 كانون الثاني 2010 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود