جميع التشريعات

قرار رقم 314 31/12/2009

انشاء جمعية تعاونية للتنمية الزراعية في العرقوب م.م. محافظة النبطية

النوع
قرار
الرقم
314
التاريخ
31/12/2009
الجريدة الرسمية
العدد 4, 21/01/2010, ص. 565-566
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
قرار رقم 249 تاريخ 21/09/2021 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 314 تاريخ 31/12/2009
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان المدير العام للتعاونيات،

بناء على المرسوم رقم 2514 تاريخ 23/12/2000 (تعيين المدير العام)،

بناء على قرار رقم 27/1 تاريخ 17/12/2009 (منح اجازة ادارية للمدير العام)،

بناء على المادة التاسعة من مشروع القانون الموضوع موضوع التنفيذ بالمرسوم 17199 تاريخ 18/8/1965 المعدة بالمادة الرابعة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 3508 تاريخ 29/6/1972،

بناء على المرسوم رقم 2989 تاريخ 17/3/1972،

بناء على طلب الانشاء المقدم الى المديرية العامة للتعاونيات،

بناء على مقررات الجمعية التأسيسية المنعقدة بتاريخ 12/12/2009،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تؤسس في قضاء حاصبيا جمعية تعاونية تدعى: الجمعية التعاونية للتنمية الزراعية في العرقوب م.م. مدتها: /50/ سنة. خمسون سنة. نطاق عملها: كفرحمام - قضاء حاصبيا. مركزها: كفرحمام. مسؤوليتها: محدودة بقيمة الاسهم المكتتب بها. رأسمالها الاساسي: /1100000/ مليون وماية الف ليرة لبنانية. اغراضها: تهدف التعاونية الى تحسين اوضاع اعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بأن تعمل على: 1- العمل على انشاء زراعة بديلة. 2- العمل على اصلاح ما تضرر بسبب الحروب. 3- العمل على تنمية الزراعة وتصريف الانتاج.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 31/12/2009 المدير العام للتعاونيات بالحلول المهندس سمير الشامي