جميع التشريعات

قرار رقم 9 15/01/2010

اعطاء تفويض الى رئيس مصلحة الدراسات الاقتصادية والانماء الصناعي مدير عام وزارة الصناعة بالانابة السيد جرجي الخوري بتوقيع بعض المعاملات

النوع
قرار
الرقم
9
التاريخ
15/01/2010
الجريدة الرسمية
العدد 4, 21/01/2010, ص. 570
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
قرار رقم 115 تاريخ 08/10/2010 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 9 تاريخ 15/01/2010
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الصناعة،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/2/2009 (تشكيل الوزارة)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 111 تاريخ 12/6/1959 (تنظيم الادارات العامة)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 (نظام الموظفين) وتعديلاته،

بناء على قانون المحاسبة العمومية المنفذ بالمرسوم رقم 14969 تاريخ 30/12/1963 وتعديلاته،

بناء على المرسوم رقم 2894 تاريخ 16/12/1959 القاضي بتحديد شروط تطبيق بعض احكام المرسوم الاشتراعي رقم 111 تاريخ 12/6/1959،

بناء على المرسوم رقم 13173 تاريخ 8/10/98 (تنظيم وزارة الصناعة وتحديد ملاكها)،

بناء على المرسوم رقم 8018 تاريخ 12/6/2002 (تحديد اصول واجراءات وشروط الترخيص بانشاء المؤسسات الصناعية واستثمارها)،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: بالاضافة الى الصلاحيات المنصوص عليها في القوانين والانظمة المرعية، يفوض السيد جرجي الخوري، رئيس مصلحة الدراسات الاقتصادية والانماء الصناعي، مدير عام وزارة الصناعة بالانابة (رقمه المالي 87)، ببعض المهام وبتوقيع المعاملات المتعلقة بالمواضيع التالية: - توقيع قرارات الاجازات الادارية والعائلية واجازات الامومة والاجازات المرضية التي يعود الى المدير العام حق منحها وفقا للمادة 40 من نظام الموظفين. - توقيع قرارات الترخيص بالتدريس خارج اوقات الدوام الرسمي الواردة في المرسوم رقم 44 تاريخ 3/10/1964. - توقيع عقود التجديد مع المتعاقدين على وظائف في ملاك المديرية العامة للصناعة وتشكل لجان تلف المحفوظات. - عقد الصفقات بموجب بيان او فاتورة وفقا للمادة 151 من قانون المحاسبة العمومية.

المادة 2

مادة 2: يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 15/1/2010 وزير الصناعة المهندس ابراهام دده يان