جميع التشريعات

مرسوم رقم 3097 25/01/2010

تعديل المرسوم التنظيمي العائد للمديرية العامة للشؤون العقارية

النوع
مرسوم
الرقم
3097
التاريخ
25/01/2010
الجريدة الرسمية
العدد 6, 29/01/2010, ص. 680-681
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 3097 تاريخ 25/01/2010
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 111 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (تنظيم الادارات العامة) ولا سيما المادتين الثانية والثالثة منه،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين)،

بناء على القانون رقم 424 تاريخ 6/6/2002 (استحداث مديرية عامة للشؤون العقارية في وزارة المالية)،

بناء على المرسوم رقم 2894 تاريخ 16/12/1959 وتعديلاته (تحديد شروط تطبيق بعض احكام المرسوم الاشتراعي رقم 111 تاريخ 12/6/1959)،

بناء على المرسوم النافذ حكما رقم 70 تاريخ 22/2/2007 (تنظيم المديرية العامة للشؤون العقارية وتحديد ملاكها وشروط التعيين الخاصة لبعض وظائفها)،

بناء على اقتراح وزير المالية،

وبعد موافقة مجلس الخدمة المدنية بقرارها رقم 935 تاريخ 23/7/2009،

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 363/2008-2009 تاريخ 3/9/2009)،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 13/1/2010،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: عدل في البندين رابعا وخامسا من الجدول رقم 3 الملحق بالمرسوم النافذ حكما رقم 70 تاريخ 22/2/2007 والمتضمن توزيع وظائف الفئات الثالثة والرابعة والخامسة المحددة في ملاك المديرية العامة للشؤون العقارية، عدد موظفي الفئة الثالثة بحيث يقرأ: امين سجل عقاري معاون عدد 2 بدلا من عدد 1 في كل من ملاك امانة السجل العقاري المركزية في بيروت وملاك امانة السجل العقاري في المتن.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 25 كانون الثاني 2010 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير المالية الامضاء: ريا حفار