ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 111 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (تنظيم الادارات العامة) ولا سيما المادتين الثانية والثالثة منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين)،
بناء على القانون رقم 424 تاريخ 6/6/2002 (استحداث مديرية عامة للشؤون العقارية في وزارة المالية)،
بناء على المرسوم رقم 2894 تاريخ 16/12/1959 وتعديلاته (تحديد شروط تطبيق بعض احكام المرسوم الاشتراعي رقم 111 تاريخ 12/6/1959)،
بناء على المرسوم النافذ حكما رقم 70 تاريخ 22/2/2007 (تنظيم المديرية العامة للشؤون العقارية وتحديد ملاكها وشروط التعيين الخاصة لبعض وظائفها)،
بناء على اقتراح وزير المالية،
وبعد موافقة مجلس الخدمة المدنية بقرارها رقم 935 تاريخ 23/7/2009،
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 363/2008-2009 تاريخ 3/9/2009)،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 13/1/2010،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: عدل في البندين رابعا وخامسا من الجدول رقم 3 الملحق بالمرسوم النافذ حكما رقم 70 تاريخ 22/2/2007 والمتضمن توزيع وظائف الفئات الثالثة والرابعة والخامسة المحددة في ملاك المديرية العامة للشؤون العقارية، عدد موظفي الفئة الثالثة بحيث يقرأ: امين سجل عقاري معاون عدد 2 بدلا من عدد 1 في كل من ملاك امانة السجل العقاري المركزية في بيروت وملاك امانة السجل العقاري في المتن.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 25 كانون الثاني 2010
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري
وزير المالية
الامضاء: ريا حفار