المادة 10
يتوجب على الموظف الذي ينظم مستند التكليف بالضريبة أن يثبت على هذا المستند نوع الغرامات المفروضة مع تحديد ما اذا كان بالامكان تسويتها بموجب احكام هذا القرار وعما اذا كانت غرامات نسبية أو مقطوعة أو مكررة أو تقل عن الحد الادنى المحدد بخمسين الف ليرة لبنانية (50،000 ل.ل.)