المادة 2
مادة 2: تعقد اللجنة اجتماعا لها كل ثلاثة اشهر على الاقل او عند دعوتها من رئيس اللجنة عند الضرورة.
قرار رقم 19 تاريخ 16/01/2010 نافذ
مادة 2: تعقد اللجنة اجتماعا لها كل ثلاثة اشهر على الاقل او عند دعوتها من رئيس اللجنة عند الضرورة.
المادة 2 من قرار رقم 19 تاريخ 16/01/2010 https://lebaneselegislation.com/ar/law/224722/article/2/