جميع التشريعات

قرار رقم 21 16/01/2010

تأليف لجنة وطنية لقطاع الزيتون وزيت الزيتون في لبنان

النوع
قرار
الرقم
21
التاريخ
16/01/2010
الجريدة الرسمية
العدد 5, 28/01/2010, ص. 654-656
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
قرار رقم 49 تاريخ 02/02/2010 (Art. 1)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 21 تاريخ 16/01/2010
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الزراعة،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009 (تشكيل الحكومة)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 97/83 وتعديلاته (دمج مؤسسات عامة بوزارة الزراعة...)

بناء على القانون الصادر بمرسوم اشتراعي رقم 31 تاريخ 18/1/1955 (تحديد مهام وزارة الزراعة)،

بناء على المرسوم رقم 5246 تاريخ 20/6/1994 (تنظيم وزارة الزراعة وتحديد ملاكها...)

ونظرا لاهمية مشاركة اكبر عدد ممكن من الجهات ذات الصلة بالموضوع,

بناء على اقتراح مدير عام الزراعة بالانابة،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تؤلف لجنة وطنية لقطاع الزيتون وزيت الزيتون في لبنان من السادة:

(انظر ملف الربط)

مهامها: وضع رؤية وخطة وبرنامج عمل لقطاع الزيتون وزيت الزيتون خاصة مراجعة التشريعات المعمول بها حاليا واقتراح تشريعات جديدة تتعلق بالمواضيع التالية على سبيل المثال لا الحصر: * وضع وتنفيذ برنامج ارشادي ورقابي * معالجة مخالفات المياه من معاصر الزيتون (الزيبار) وغيره. * انتاج زيت زيتون عضوي * الشروط الصحية لمعاصر الزيتون * معايير تسمية المنشأ * خطة وطنية لمكافحة الآفات * درس ومراجعة القوانين والمراسيم والقرارات والاتفاقيات والمعاهدات ذات الصلة.

المادة 2

مادة 2: تعقد اللجنة اجتماعا لها كل ثلاثة اشهر على الاقل او عند دعوتها من رئيس اللجنة عند الضرورة.

المادة 3

مادة 3: يعمل بهذا القرار فور صدوره وينشر في الجريدة الرسمية ويبلغ من يلزم.

بيروت في 16/1/2010 وزير الزراعة د. حسين الحاج حسن