جميع التشريعات

قرار رقم 23 18/01/2010

تشكيل لجنة الادوية الزراعية

النوع
قرار
الرقم
23
التاريخ
18/01/2010
الجريدة الرسمية
العدد 5, 28/01/2010, ص. 658-660
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
قرار رقم 418 تاريخ 13/05/2014 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
5
الاستشهاد كـ
قرار رقم 23 تاريخ 18/01/2010
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزارة الزراعة،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009 (تشكيل الحكومة)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين)،

بناء على القانون رقم 6/68 تاريخ 8/1/1968 (تنظيم تجارة الاسمدة والادوية الزراعية والاعلاف)،

بناء على المرسوم رقم 5039 تاريخ 26/3/1982 (النصوص التنظيمية لتجارة الادوية الزراعية) لا سيما المادة الرابعة منه،

بناء على التسميات الواردة من الوزارات والجهات المعنية،

بناء على اقتراح مدير عام الزراعة بالانابة،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تشكل في وزارة الزراعة اللجنة الفنية المسماة: "لجنة الادوية الزراعية" تنفيذا لاحكام المرسوم رقم 5039 تاريخ 26/3/1982 المتعلق بالنصوص التنظيمية لتجارة الادوية الزراعية على الشكل التالي:

(انظر ملف الربط)

المادة 2

مادة 2: تحدد مهام لجنة الادوية الزراعية وفقا لما نصت عليه المادة الخامسة من المرسوم رقم 5039 تاريخ 26/3/1982 كما يلي: 1- تصنيف الادوية الزراعية الى فئات حسب جهة استعمالها الزراعية او المنزلية او المشتركة او غيرها. 2- وضع جداول بالادوية الزراعية لكل من هذه الفئات حسب نسبة خطورة تسمم الانسان بها. 3- وضع جداول بالادوية الزراعية المسموح بادخالها او باستعمالها من الناحية الصحية. 4- وضع جداول بكمية رواسب الادوية الزراعية المسموح بها على كل محصول زراعي معد للاستهلاك. 5- وضع جداول تحدد المدة الفاصلة بين تاريخ استعمال الدواء ووقت جني المحصول. 6- درس الاخطار على الانسان والحيوان والنبات والطيور والحشرات النافعة الناجمة عن استعمال بعض الادوية الزراعية المرخص بها، واقتراح مطلق التدابير الكفيلة بتفاديها ومكافحاتها وذلك بقرار يصدر عن وزير الزراعة, ووزير الصحة العامة عند الاقتضاء. 7- وضع شروط الوقاية من اخطار التسمم بالادوية الزراعية بما فيها شروط التوضيب والاستعمال. 8- البت في طلبات الترخيص لتعاطي المهن والاعمال المنصوص عليها في المادة الثالثة من المرسوم رقم 5039 تاريخ 26/3/1982. 9- البت في طلبات الترخيص بالاستعمال المنصوص عليه في المادة السادسة عشرة من المرسوم المذكور اعلاه. 10- تحديد السعر الاعلى لبيع الادوية الزراعية من العموم. 11- اتخاذ الاجراءات الكفيلة بتفادي اخطار استعمال المبيدات على الصحة العامة وذلك بالتعاون مع وزارة الصحة العامة. 12- تحديد المواد الممنوع حفظها في الامكنة المخصصة لتوضيب الادوية الزراعية. 13- تحديد نماذج السجلات المفروضة في المادة الحادية عشرة من المرسوم المذكور اعلاه والمعلومات الواجب ان تتضمنها.

المادة 3

مادة 3: لا يحق للموظفين المعينين بهذه اللجنة ان يتقاضوا تعويضا اضافيا عن الاعمال التي يقومون بها بحكم تعيينهم فيها.

المادة 4

مادة 4: تلغى كافة القرارات والنصوص المخالفة لاحكام هذا القرار.

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.

بيروت في 18/1/2010 وزير الزراعة د. حسين الحاج حسن