جميع التشريعات

علم وخبر رقم 102 26/01/2010

تأسيس جمعية باسم:"الجمعية النسائية لغد مشرق" مركزها: طرابلس

النوع
علم وخبر
الرقم
102
التاريخ
26/01/2010
الجريدة الرسمية
العدد 7, 04/02/2010, ص. 693-694
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
علم وخبر رقم 922 تاريخ 29/04/2015 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 102 تاريخ 26/01/2010
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 ىب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة:"الجمعية النسائية لغد مشرق" والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 5264 تاريخ 18/3/2009،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:"الجمعية النسائية لغد مشرق".

مركزها:طرابلس - القبة - العقار رقم 5017 - ملك السيد احمد مصطفى خضر-الطابق الارضي.

غايتها: إن أهداف الجمعية الأساسية ترتكز على تعزيز القدرات الحرفية لدى الجيل الشاب عبر:

1-مساعدة الطلاب وخاصة المتفوقين في سبيل إكمال التحصيل العلمي والثقافي .

2- تنمية القدرات الحرفية والمواهب للجيل الشاب عبر دورات تدريبية مهنية ومتواصلة.

3-إنشاء أندية ترفيهية للاطفال ومراكز حضانة للأم العاملة.

4-بناء مؤسسة تربوية للتعليم الابتدائي والمتوسط والثانوي والمهني.

5-رعاية شؤون المحتاجين وذوي الحاجات الخاصة مع كفالة الايتام والمعوقين.

على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المؤسسات السيدات:

زينه سليمان المرعبي

وفاء محمد اللوزي

زينه عماد فرحات

سوسن مصطفى نوري الحسين المرعبي

هلا مصطفى نوري الحسيني المرعبي

ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة هلا مصطفى نوري الحسيني المرعبي.

المادة 2

على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 26 كانون الثاني 2010 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود