المادة 4
مادة 4: يعمل بهذا القرار، ويبلغ حيث تدعو الحاجة، بعد التصديق عليه من قبل سلطة الوصاية ممثلة بشخص معالي وزير الثقافة وتأمين الاعتمادات اللازمة، وبعد نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
قرار رقم 2 تاريخ 16/12/2009 نافذ
مادة 4: يعمل بهذا القرار، ويبلغ حيث تدعو الحاجة، بعد التصديق عليه من قبل سلطة الوصاية ممثلة بشخص معالي وزير الثقافة وتأمين الاعتمادات اللازمة، وبعد نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
المادة 4 من قرار رقم 2 تاريخ 16/12/2009 https://lebaneselegislation.com/ar/law/224748/article/4/