النص الكامل

قرار رقم 2 تاريخ 16/12/2009 نافذ

المادة 4

المادة 4

مادة 4: يعمل بهذا القرار، ويبلغ حيث تدعو الحاجة، بعد التصديق عليه من قبل سلطة الوصاية ممثلة بشخص معالي وزير الثقافة وتأمين الاعتمادات اللازمة، وبعد نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

المادة 4 من قرار رقم 2 تاريخ 16/12/2009 https://lebaneselegislation.com/ar/law/224748/article/4/