جميع التشريعات

علم وخبر رقم 103 26/01/2010

تأسيس جمعية باسم:"جمعية برجا الغد" مركزها: برجا - قضاء الشوف

النوع
علم وخبر
الرقم
103
التاريخ
26/01/2010
الجريدة الرسمية
العدد 7, 04/02/2010, ص. 694-696
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 103 تاريخ 26/01/2010
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/1/2009،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة:"جمعية برجا الغد" والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 18057 تاريخ 5/11/2009،

بناء على اقترا مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:"جمعية برجا الغد". مركزها: برجا-شارع القاطع-ملك سعد الدين سيف الدين-قضاء الشوف. غايتها: تسعى الجمعية الى تحقيق الأهداف التالية: 1- العمل على رفع مستوى الوعي لدى كافة شرائح المجتمع البرجاوي على الصعد الاجتماعية والثقافية والاقتصادية والعمرانية والانمائية وغير ذلك. 2-القيام بدراسات وأبحاث علمية ترتبط بكافة نواحي الواقع البرجاوي بهدف ايجاد قاعدة من المعلومات المتخصصة. 3- رصد المشكلات التي يعاني منها المجتمع المحلي: تحديدها، تصنيفها وترتيبها وفقا للاهمية، ثم محاولة ايجاد الحلول المناسبة لها. 4- إطلاق المشاريع التنموية والمبادرات الثقافية والفكرية التي تخدم كافة فئات المجتمع، وخاصة الاكثر حاجة بينها. 5- تسليط الضوء على الانظمة والقوانين العامة لا سيما المعمول بها ضمن النطاق البلدي كقانون البلديات وتوابعه، وحث المواطنين على احترامها وعلى معرفة حقوقهم وواجباتهم. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: -د.عبد القادر أمين الحاج -د.هيثم حسن الغوش -علي نجيب الكاتب -خالد محمود سعد -باسم ممدوح شبو -علاء شفيق دمج د.رغيد أمين شبو ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد علاء شفيق دمج.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 26 كانون الثاني 2010 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود