ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،
بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة:"جمعية التغذية والوقاية من البدانة".
Nutrition and Obesity Prevention association N.O.P والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 18536 تاريخ 12/11/2009،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:"جمعية التغذية والوقاية من البدانة". Nutrition and Obesity Prevention association N.O.P مركزها: الحدث-شارع البرباري-مشروع السباعي-ملك الحلبي-قضاء بعبدا. غايتها: 1-توعية وتعليم الرياضيين على التغذية الرياضية الصحيحة. 2- نشر الارشادات والتوعية لسلامة ونوعية الغذاء. 3- العمل على مكافحة السمنة (البدانة) والتوعية لمخاطرها. 4- توعية الرياضيين لمضار بعض المتممات الغذائية والمنشطات. 5-العمل على نشر التوعية الصحية وتعليم المجتمع المدني المحافظة الدائمة على السلامة الصحية. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: -بيار سليم الجاموس -زياد مفيد اسماعيل -زياد محمد الحاج شحاده -فيليب نجيب سلوم -ربيع محمد غملوش -فادي عبد اللطيف الحلبي -ريما ميلاد ابو رجيلي ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد فادي عبد اللطيف الحلبي.
مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 26 كانون الثاني 2010
وزير الداخلية والبلديات
زياد بارود