المادة 1
مادة 1: يقوض الى المهندس سناء السيروان - رئيس مصلحة التخطيط والبرمجة - الصلاحيات التالية: * عقد وتنفيذ الصفقات بموجب بيان او فاتورة وفقا لاحكام المادة 151 من قانون المحاسبة العمومية.
قرار رقم 4 14/01/2010
ان وزير البيئة،
بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون 690 تاريخ 26/آب 2005 (تحديد مهام وزارة البيئة وتنظيمها)،
بناء على المرسوم الاشتراعي 111 تاريخ 12/6/1959 (تنظيم الادارات العامة)،
بناء على المرسوم الاشتراعي 112 تاريخ 12/6/1959 (نظام الموظفين)،
بناء على المرسوم رقم 14969 الصادر في 30/12/1963 (قانون المحاسبة العمومية)،
بناء على المرسوم رقم 2275 تاريخ 15/6/2009 (تنظيم الوحدات التابعة لوزارة البيئة وتحديد مهامها وملاكها وشروط التعيين الخاصة في بعض وظائفها)،
بناء على ضرورات العمل وحسن تسيير المرفق العام،
وفي سبيل اختصار سير المعاملات وانجازها بالسرعة الممكنة والمتوخاة،
يقرر ما يلي:
مادة 1: يقوض الى المهندس سناء السيروان - رئيس مصلحة التخطيط والبرمجة - الصلاحيات التالية: * عقد وتنفيذ الصفقات بموجب بيان او فاتورة وفقا لاحكام المادة 151 من قانون المحاسبة العمومية.
مادة 2: يبلغ هذا القرار لمن يلزم ويبلغ حيث وحين تدعو الحاجة.
بيروت في 14/1/2010 وزير البيئة محمد ناجي رحال