جميع التشريعات

مرسوم رقم 3177 03/02/2010

قبول هبة مقدمة من "Direct Relief International" لصالح دار الفتوى - صندوق الزكاة

النوع
مرسوم
الرقم
3177
التاريخ
03/02/2010
الجريدة الرسمية
العدد 8, 11/02/2010, ص. 736-763
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 3177 تاريخ 03/02/2010
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادة 52 منه،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (اعفاء الهبات المقدمة للادارات العامة والمؤسسات العامة والبليدات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 19/1/2010،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: قبلت الهبة المفصلة في الجدول المرفق بهذا المرسوم والمقدمة من "Direct Relief International" لصالح دار الفتوى - صندوق الزكاة، وهي عبارة عن ادوية ومعدات طبية، وتقدر قيمتها بحوالي /4100/ د.أ. اي ما يوازي /6,180,750/ ل.ل. (فقط ستة ملايين ومائة وثمانون الفا وسبعماية وخمسون ليرة لبنانية).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 3 شباط 2010 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير المالية الامضاء: ريا حفار