جميع التشريعات

علم وخبر رقم 137 28/01/2010

تأسيس جمعية باسم:"جمعية سعيد عبد الواحد الخيرية" مركزها: بعلبك

النوع
علم وخبر
الرقم
137
التاريخ
28/01/2010
الجريدة الرسمية
العدد 7, 04/02/2010, ص. 703-704
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 137 تاريخ 28/01/2010
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة:"جمعية سعيد عبد الواحد الخيرية" والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 21239 تاريخ 28/12/2009،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:"جمعية سعيد عبد الواحد الخيرية". مركزها: بعبلبك-الشراونة-شارع التل الابيض-ملك علي عبد الواحد-الطابق الثاني. غايتها: -العمل على رفع المستوى الاجتماعي والفكري باقامة دورات لمحو الأمية ومساعدة الفقراء والمعوزين من خلال توزيع بعض الحصص الغذائية. -السعي مع الجهات المختصة للقيام بجميع الاعمال واستعمال جميع الوسائل االازمة لاجل تحقيق اهداف الجمعية لا سيما انشاء المؤسسات التربوية من اجل تعزيز التربية ونشر التعليم عن طريق انشاء المدارس الخاصة التربوية لمختلف المراحل الاكاديمية والمهنية بما في ذلك مراكز التأهيل المهني وذلك بعد الحصول على موافقة السلطات المختصة وفقا للاصول المرعية الاجراء لكل منها. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافق المراجع المختصة. المؤسسون السادة: غادية نيازي دندش هيام علي عبد الواحد يونس مهدي النمر سرايا نيازي دندش ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد حمزة علي عبد الواحد.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 28 كانون الثاني 2010 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود