ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،
بناء على القانون رقم 75 تاريخ 7/5/2009 (منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي)،
بناء على المرسوم رقم 1717 تاريخ 9/4/2009 المتعلق بابرام اتفاقية تفاهم بين الجمهورية الألمانية الاتحادية الممثلة بالسفارة الألمانية في بيروت ووزارة الداخلية والبلديات لتمويل شراء محطات مسح مستقلة للبصمات وآلات اصدار بطاقات هوية حديثة لزوم العملية الانتخابية،
بناء على اقتراح وزيري الداخلية والبلديات والمالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 21/12/2009،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: أعفيت محطات المسح المستقلة للبصمات الالكترونية وآلات بطاقات الهوية المشتراة من اصل الهبة المقدمة لصالح وزارة الداخلية والبلديات من الدولة الألمانية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي من جميع الرسوم والضرائب بما فيها الرسم الجمركي والحد الأدنى لهذا الرسم ورسم الاستهلاك الداخلي والضريبة على القيمة المضافة ورسم الطابع المالي.
مادة 2: يشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 4 كانون الثاني 2010
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري
وزير الداخلية والبلديات
الامضاء: زياد بارود
وزير المالية
الامضاء: ريا حفار