جميع التشريعات

مرسوم رقم 2952 04/01/2010

إعفاء معدات وتجهيزات مشتراة من أصل الهبة المقدمة لصالح وزارة الداخلية والبلديات من الدولة الألمانية وبرنامج الأمم المتحدة الانمائي من جميع الرسوم والضرائب

النوع
مرسوم
الرقم
2952
التاريخ
04/01/2010
الجريدة الرسمية
العدد 9, 18/02/2010, ص. 931-932
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 2952 تاريخ 04/01/2010
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،

بناء على القانون رقم 75 تاريخ 7/5/2009 (منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي)،

بناء على المرسوم رقم 1717 تاريخ 9/4/2009 المتعلق بابرام اتفاقية تفاهم بين الجمهورية الألمانية الاتحادية الممثلة بالسفارة الألمانية في بيروت ووزارة الداخلية والبلديات لتمويل شراء محطات مسح مستقلة للبصمات وآلات اصدار بطاقات هوية حديثة لزوم العملية الانتخابية،

بناء على اقتراح وزيري الداخلية والبلديات والمالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 21/12/2009،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أعفيت محطات المسح المستقلة للبصمات الالكترونية وآلات بطاقات الهوية المشتراة من اصل الهبة المقدمة لصالح وزارة الداخلية والبلديات من الدولة الألمانية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي من جميع الرسوم والضرائب بما فيها الرسم الجمركي والحد الأدنى لهذا الرسم ورسم الاستهلاك الداخلي والضريبة على القيمة المضافة ورسم الطابع المالي.

المادة 2

مادة 2: يشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 4 كانون الثاني 2010 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: زياد بارود وزير المالية الامضاء: ريا حفار