جميع التشريعات

قرار رقم 62 05/02/2010

استقبال طلبات تراخيص قطع او تشحيل اشجار حرجية بداعي البناء او مشاريع الاشغال العامة او الحفاظ على السلامة العامة

النوع
قرار
الرقم
62
التاريخ
05/02/2010
الجريدة الرسمية
العدد 8, 11/02/2010, ص. 820-821
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 62 تاريخ 05/02/2010
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الزراعة،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009 (تشكيل الحكومة)،

بناء على المرسوم رقم 5246 تاريخ 20/6/1994 (تنظيم وزارة الزراعة)،

بناء على قانون الغابات الصادر بتاريخ 1/7/1949 لا سيما المادة 71 منه،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يعاد العمل باستقبال طللبات تراخيص قطع او تشحيل الاشجار الحرجية الورقية وغير الورقية، بداعي البناء المرخص به او مشاريع الاشغال العامة او للحفاظ على السلامة العامة، على ان يتم التقيد بالشروط المحددة في المذكرة رقم 10/1 تاريخ 5/2/2010.

المادة 2

يتم البت بهذه الطلبات من قبل وزير الزراعة.

المادة 3

ينشر ويبلغ هذا القرار ويعمل به فور صدوره.

بيروت في 5/2/2010 وزير الزراعة د. حسين الحاج حسن